أكدت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، أن ممثلي لوائح الترشيح في انتخابات مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر الجاري يملكون، بموجب القانون التنظيمي رقم 27.11، حق الحصول على نسخ من محاضر مختلف مراحل العملية الانتخابية، من التصويت والفرز إلى إحصاء الأصوات.
وأوضحت دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن ممثلي اللوائح يحق لهم مراقبة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات بشكل مستمر، كما يمكنهم طلب تضمين ملاحظاتهم في محاضر مكاتب التصويت، وحضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء.
وألزمت الوزارة رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بإعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية بعد تحريرها، وتسليمها فورا إلى ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، مقابل إشهاد، على أن تحمل النسخ توقيعات وترقيم المسؤولين المعنيين.
وشددت الدورية على أن نسخ المحاضر تتمتع بالقوة القانونية نفسها التي تتمتع بها أصولها، مؤكدة أن الامتناع عن تسليمها يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون.
وينص القانون التنظيمي رقم 27.11 على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضراً أثناء إعداد النسخ وتسليمها.
كما ذكرت وزارة الداخلية بأن لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية بمقرات السلطات المختصة، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، وخلال أوقات العمل الرسمية.
ويشمل هذا الحق أيضا المترشحين الذين تم الطعن في انتخابهم، إذ يمكنهم الاطلاع على المحاضر والحصول على نسخ منها خلال ثمانية أيام من تاريخ توصلهم بعريضة الطعن.