المحافظة العقارية تشدد شروط تمثيل المحامين لموكليهم أمام مصالحها

دخلت مقتضيات جديدة لتنظيم تمثيل المحامين لموكليهم أمام مصالح المحافظة العقارية حيز التنفيذ، بعدما دعا المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المحافظين بمختلف أنحاء المملكة إلى التقيد بشروط القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بالنيابة المكتوبة والوكالة الخاصة.

وأفاد المحافظ العام، في مذكرة، بأنه جرى تعميم نسخة من القانون الجديد على المحافظين عبر البريد الإلكتروني، قصد الاطلاع على مقتضياته وتطبيقها في معالجة الملفات والإجراءات التي يباشرها المحامون نيابة عن موكليهم.

وتنص المادة 33 من القانون على ضرورة تقديم المحامي نيابة مكتوبة تتضمن اسمه ورقمه المهني الوطني وبريده الإلكتروني، إلى جانب بيانات الموكل، بما فيها اسمه وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.

كما تفرض المقتضيات ذاتها الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة عند القيام ببعض المهام المحددة قانونا، من بينها رفع اليد عن الحجز، وهو ما يستوجب التقيد بهذه الشروط عند مباشرة الإجراءات أمام مصالح المحافظة العقارية.

وأكد المحافظ العام أن القانون رقم 66.23 أصبح نافذا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي يتوقف تطبيقها على صدور النصوص التنظيمية اللازمة، طبقا للمادة 146، مذكرا بنسخ القانون رقم 28.08 مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في القانون الجديد.

ودعا المسؤول ذاته المحافظين على الأملاك العقارية إلى إخباره بالصعوبات التي قد تعترضهم أثناء تطبيق هذه المقتضيات، بهدف توحيد العمل الإداري وضمان انسجام الإجراءات المعتمدة بمختلف المحافظات العقارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

فيدرالية اليسار بتيفلت تستنكر تصريحات نائب رئيس المجلس الجماعي بشأن الراحل بنسعيد آيت إيدر

المقالات ذات الصلة