وزارة الداخلية تصدر دورية جديدة لضبط استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة موجهة إلى ولاة وعمال المملكة تهدف إلى وضع معايير دقيقة وصارمة لتدبير الجبايات المحلية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وتأتي هذه الخطوة، لضمان تنزيل سليم لمقتضيات القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث شددت المذكرة على ضرورة ربط سعر الرسم بمستوى التجهيزات المتوفرة في المنطقة، معتبرة أن العدالة الجبائية تقتضي تمييز الأراضي المجهزة كليا بشبكات الطرق والتطهير والكهرباء عن تلك التي تفتقر لهذه الخدمات الأساسية.

وتمنح التوجيهات الجديدة، صلاحيات واسعة للمسؤولين الترابيين من أجل مواكبة الجماعات في إحصاء الوعاء الضريبي وتحديد المناطق الخاضعة للرسم بدقة، مع التأكيد على أن تحديد الأسعار التي تتراوح قانونيا بين 0.50 و30 درهما للمتر المربع يجب أن يخضع لتقسيم مجالي موضوعي يعتمد على تقنيات الخرائط الرقمية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية لتفادي أي عشوائية في التقدير.

كما حسمت الدورية، في ملف الإعفاءات الضريبية من خلال وضع شروط دقيقة للاستفادة منها، خاصة بالنسبة للأراضي المخصصة لأنشطة مهنية أو فلاحية، مع منح الولاة والعمال صلاحية التأشير على قرارات الإبراء من الزيادات والذعائر لتسريع وثيرة التحصيل المالي.

وتهدف هذه الإجراءات، في مجملها إلى تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية التي تعطل المشاريع العمرانية وتجمد العقارات في انتظار ارتفاع الأسعار دون استغلال فعلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

قصف محطات وقود في إيران يثير خلافا بين واشنطن وتل أبيب

المقالات ذات الصلة