أصبح التشهير من بين الانزلاقات التي يمكن أن تقع فيها وسائل الإعلام، خاصة في زمن تتسارع فيه وتيرة نقل الأخبار وتداولها. فالمهمة الأساسية للصحافة هي البحث عن الحقيقة وتنوير الرأي العام، وهذا الدور قد ينقلب إلى أداة للإساءة والمس بسمعة الأفراد عندما يتم تجاوز ضوابط المهنة وأخلاقياتها.
وفي هذا الصدد صرحت صفاء الوردي محامية بهيئة الرباط لموقع THE PRESS أن التشهير يعد من الجرائم التي نظمها المشرع المغربي بوضوح في كل من القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، ويقصد به نسبة وقائع أو اتهامات لشخص أو هيئة عبر وسيلة إعلامية من شأنها المساس بسمعته أو كرامته.
وأضافت الوردي أن الفرق الجوهري بين النقد المباح والتشهير يكمن في أن النقد يبنى على معطيات صحيحة ويخدم المصلحة العامة في حدود القانون، بينما التشهير يستهدف الأشخاص أنفسهم ويضر بسمعتهم غالبا من خلال وقائع غير دقيقة أو مبالغ فيها, مؤكدة أن القاعدة الأساسية هي أن النقد يوجه إلى الفعل أو الأداء، أما التشهير فيمس الشخص واعتباره.
أما بخصوص المسؤوليات أشارت المحامية الى ضرورة التزام وسائل الإعلام بميثاق اخلاقيات مهنة الصحافة من خلال التحقق من الأخبار و احترام الحياة الخاصة وكذا عدم الإساءة لكرامة الأشخاص, و في حالة خرق المؤسسة لهذه الأخلاقيات فهي تعرض نفسها لعقوبات تأديبية من طرف المجلس الوطني للصحافة.
مؤكدة المتحدثة ذاتها ان المتضرر يملك الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي أو المادي الناتج عن التشهير رغم ان البعض يعتبر أن التعويضات المالية المحكوم بها في المغرب تبقى في الغالب متواضعة مقارنة بحجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بالسمعة في العصر الرقمي.