لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

صادقت للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب, أول أمس الأربعاء, على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية.وحظي مشروع القانون بموافقة نواب, فيما عارضه 5 اخرون, دون تسجيل أي امتناع عن التصويت

وارتكزت المناقشة على مجموعة من الأحكام العامة وشروط وإجراءات الدعم بعدم دستورية قانون ساري المفعول, يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها بأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وفي هذا الإطار, جرى التداول بشأن مقتضيات المادة 4, التي تنص على أنه ‘يجب, تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع, إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة مجموعة من الشروط’.

ومن ضمن هذه الشروط أن تكون المذكرة الكتابية موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن أداء الرسوم معمول به في جميع ملفات المحاكم, باستثناء حالتين نص عليهما المشرع, ويتعلق الأمر بقضايا النفقة والحضانة, ومن جهة أخرى, انصبت تعديلات النواب على مقتضيات المادة 5, والتي تتضمن مجموعة من الشروط والإجراءات ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية قانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

الرجاء الرياضي يدخل الميركاتو الشتوي بتعاقدات مهمة

المنشور التالي

دعوات لليقظة بعد تسجيل تشابه بين أوراق نقدية متداولة

المقالات ذات الصلة