في سابقة لافتة، أيدت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش, الأسبوع الجاري, حكما يقضي بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة مواطنة مغربية، بعد تأخر القطار الذي كانت تستقله من المدينة الحمراء إلى الرباط لمدة ساعة وربع عن الموعد المحدد للوصول. واعتبرت المحكمة أن “أشغال الصيانة، رغم أهميتها القصوى، لا تستجيب لشروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي” المعفيين من المسؤولية، مؤكدة أن التأخير يشكل إخلالا بالتزام تعاقدي واضح من طرف المكتب.
وتعود تفاصيل الملف إلى دعوى رفعتها المشتكية، وهي محامية، أوضحت فيها أن القطار تأخر “بدون سبب مقبول”، ما حال دون قيامها بمجموعة من الإجراءات المهنية بالعاصمة، من بينها إتمام معاملات قانونية أمام المحكمة، والمصادقة على وثائق بوزارة الخارجية المغربية وقنصلية الإمارات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل عقد قران إحدى موكلاتها، وتسبب في فقدان ثقة هذه الأخيرة بها. واستندت المشتكية إلى التذكرة الأصلية للرحلة وشهادة رسمية من المكتب الوطني للسكك الحديدية تثبت أن القطار وصل إلى محطة الرباط المدينة متأخرا بمدة ساعة و15 دقيقة عن التوقيت المحدد.
ودفع المكتب الوطني للسكك الحديدية أمام المحكمة بأن التأخير ناتج عن “حادث فجائي” خارج عن إرادته، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، موضحة أن “أشغال الصيانة لا يمكن اعتبارها حادثا مفاجئا، بل تدخل ضمن الأعمال الاعتيادية والمتوقعة في تسيير المرفق العام”، وهو ما يجعل المكتب مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن التأخير.
وفي حيثيات الحكم، شددت المحكمة على أن التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يقتصر على بذل الجهد، بل هو التزام بتحقيق نتيجة، تتمثل في نقل الركاب إلى وجهاتهم في الوقت المحدد. وأكدت أن التأخير ألحق بالمشتكية ضررا معنويا واضحا تجلى في التوتر والإرهاق الناتجين عن انتظارها الطويل وما ترتب عنه من عواقب مهنية وشخصية، وهو ما استدعى الحكم لفائدتها بتعويض قدره 10 آلاف درهم، مع تحميل المكتب الصائر القضائي بحسب النسبة.